العيني

141

البناية شرح الهداية

قال : ولو تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات من ذلك ، والقطع عمدا فلها مهر مثلها لأن هذا تزوج على القصاص وهو لا يصلح مهرا فيجب مهر المثل على ما بيناه . وصار كما إذا تزوجها على خمر أو خنزير ولا شيء له عليها لأنه لما جعل القصاص مهرا فقد رضي بسقوطه بجهة المهر فيسقط أصلا كما إذا أسقط القصاص بشرط أن يصير مالا فإنه يسقط أصلا ، وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلها . ولهم ثلث ما ترك وصية ؛ لأن هذا تزوج على